أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٤٠٦ - الثاني حكم تعذّر بعض الأجزاء والشروط لاضطرار ونحوه من حيث ما تقتضيه القاعدة تارةً وما يقتضيه الدليل أُخرى
محلّ النزاع ، وإن كان النهي نفسياً كان من المحرّم في أثناء الصلاة ، ولم يتولّد منه المانعية إلاّبنحو مسألة الاجتماع على القول بالامتناع من الجهة الثانية ، بدعوى أنّه لا يمكنه التقرّب بما كان مقروناً بالمحرّم وإن كان خارجاً عنه. وقد حرّرنا تفصيل هذه المباحث في مبحث النهي عن العبادة ، فراجعه [١].
ومن ذلك يتّضح لك الحال في مسألة الاجتماع على القول بالامتناع من الجهة الأُولى ، فإنّ نتيجته هي التعارض وتقديم جانب النهي ، لكون العموم فيه شمولياً ، ومقتضاه خروج مورد الاجتماع عن حيّز الأمر خروجاً واقعياً. وأمّا بناءً على الجواز من الجهة الأُولى فقد حقّق في محلّه [٢] أنّ المسألة تدخل حينئذ في باب التزاحم ، ومقتضاه انحصار البطلان بصورة تنجّز النهي ، دون موارد عدم تنجّزه من الجهل والنسيان والاضطرار ، ولا معنى لعدم المندوحة إلاّ الاضطرار إلى الغصب الموجب لسقوط حرمته.
ومن ذلك يعلم أنّه بناءً على الامتناع من الجهة الثانية لا يكون المقام من قبيل التخصيص ، أعني خروج مورد الاجتماع عن دليل الوجوب ، بل لا يكون في البين إلاّمجرّد تقديم أحد المتزاحمين على الآخر.
ومن ذلك كلّه تعرف الخلل فيما أُفيد من قوله : أو أنّ وجود المندوحة لا يقتضي ذلك ، بل لابدّ من تقييد أحد الاطلاقين كما هو المختار الخ [٣] ، إذ ليس ذلك
[١] راجع الحاشية المفصّلة المتقدّمة في المجلّد الرابع من هذا الكتاب في الصفحة : ٣٠١ وما بعدها.
[٢] راجع الحاشية المتقدّمة في المجلّد الرابع من هذا الكتاب في الصفحة : ٨٩ ومابعدها ، وكذا الحواشي السابقة عليها واللاحقة لها.
[٣] فوائد الأُصول ٤ : ٢٤٨.