أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٣٧٧ - الكلام في قيام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعدة في باب الزيادة
تكون مورداً للاستصحاب.
قوله : ولكن مع ذلك كلّه للنظر فيه مجال ، أمّا أوّلاً ... الخ [١].
لا يخفى أنّ ما نقله قدسسره عن الشيخ قدسسره في إثبات الجزء الصوري يرجع إلى أمرين : الأوّل إطلاق القاطع على مثل الالتفات. والثاني كونه مبطلاً لو كان قد وقع في أثناء السكوتات ، ولم يتعرّض شيخنا قدسسره للجواب عن الأوّل ، ولعلّه لوضوح الجواب عنه بأنّ مجرّد التعبير بالقاطع لا يدلّ على وجود الهيئة الاتّصالية المعبّر عنها بالجزء الصوري ، بل هو من باب المسامحة والتجوّز في التعبير.
قوله قدسسره : أمّا أوّلاً ، فلأنّ مجرّد تعلّق النواهي الغيرية ... الخ [٢].
لعلّ حاصله : أنّ مجرّد كون الشيء مفسداً حتّى لو وقع في حال السكوت لا يدلّ على القاطعية الحقيقية ، بل أقصى ما في ذلك هو توسعة المانعية لما إذا وقع في حال السكوت ، ومن ذلك الزيادة لو قلنا إنّها مانعة ، فإنّها لابدّ أن لا تكون واقعة في أثناء الأفعال الصلاتية.
قوله : وقوله عليهالسلام : « وإذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته » ... الخ [٣].
قال المرحوم الحاج آغا رضا الهمداني قدسسره ـ بعد ذكر هذه الرواية عن التهذيب خالية من لفظة ركعة ـ : هكذا رواه في المدارك [٤] وغيره ، ولكن في
[١] فوائد الأُصول ٤ : ٢٣٥.
[٢] فوائد الأُصول ٤ : ٢٣٥.
[٣] فوائد الأُصول ٤ : ٢٣٨.
[٤] مدارك الأحكام ٤ : ٢٢٠.