أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٣٧٩ - الكلام في قيام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعدة في باب الزيادة
قوله : وما دلّ على صحّة الصلاة بزيادة السجدة الواحدة سهواً ... الخ [١].
في الوافي : التهذيب : سعد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن [٢]. الفقيه : منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة ، فقال عليهالسلام : لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة » [٣] التهذيب : سعد عن ابن عيسى عن محمّد بن خالد عن ابن فضّال عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل شكّ فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة ، فسجد أُخرى ثمّ استيقن أنّه زاد سجدة ، فقال : لا والله ، لا يفسد الصلاة زيادة سجدة. وقال عليهالسلام : لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة » [٤].
والرواية الأُولى وإن كان متنها مطلقاً شاملاً لكلّ من الزيادة والنقيصة ، إلاّ أنّها لمّا كان موردها هو الزيادة كانت نصّاً في بيان حكم الزيادة ، كصدر الرواية الثانية ، وبذلك تكون أخصّ من الرواية السابقة الدالّة على لزوم الاعادة لمطلق الزيادة ، إلاّ أن مقتضى ذلك هو خروج السجدة فقط دون باقي الأجزاء غير الركنية.
[١] فوائد الأُصول ٤ : ٢٤٠.
[٢] [ أي عن منصور بن حازم ].
[٣] الوافي ٨ : ٩٣٣ / ٧٤٢٦ ، التهذيب ٢ : ١٥٦ / ٦١٠ ، الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٠٠٩ ، وسائل الشيعة ٦ : ٣١٩ / أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢.
[٤] الوافي ٨ : ٩٣٣ / ٧٤٢٧ ، التهذيب ٢ : ١٥٦ / ٦١١ ، وسائل الشيعة ٦ : ٣١٩ / أبواب الركوع ب ١٤ ح ٣.