أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٤٤٨ - الاستدلال بآية النفر على حجّية خبر الواحد ودفع الإشكالات عنه
الشريفة في كون الإنذار له مدخلية في الجملة في وجوب الحذر ، ولو قيّدناه بالعلم كان تمام التأثير للعلم ، وكان ضمّ الإنذار إليه كضمّ الحجر إلى جنب الإنسان. وهذا الجواب قد أوضحه هو في درسه على ما حرّرته عنه في درس ليلة الأحد ٢٥ ذ ق سنة ١٣٣٩ فراجعه [١] ، وهو الذي أجاب به شيخنا قدسسره فيما حرّرته عنه [٢] وفيما حرّره عنه السيّد أوّلاً في تحريراته طبع صيدا كما مرّ نقله [٣].
نعم قد يقال : إنّ الإنذار يكون سبباً للعلم ، والعلم سبب للعمل ، وحينئذ يكون للإنذار مقدار من المدخلية ، وذلك هو ما أشار إليه الشيخ قدسسره بقوله : فالمعنى لعلّه يحصل لهم العلم فيحذروا ، الخ [٤].
وحينئذ يكون محصّل الآية الشريفة أنّه يجب النفر ليترتّب عليه التفقّه ، ليترتّب عليه الإنذار ، ليترتّب عليه العلم ، ليترتّب عليه العمل. ولا يخفى أنّ ذلك ليس من قبيل التقييد ، بل من قبيل توليد واسطة بين الإنذار والعمل ، وظاهر الآية خلافه ، فإنّها رتّبت العمل على الانذار ، هذا.
مضافاً إلى أنّ خبر الواحد بما أنّه خبر واحد لا يعقل أن يكون مفيداً للعلم بنفسه كما أفاده شيخنا قدسسره ، بل إنّ حصول العلم عنده لا يكون إلاّمن قرائن خارجية أجنبية عن نفس خبر الواحد ، وبناءً عليه لا تكون هذه الواسطة المحذوفة صحيحة في حدّ نفسها وهي ترتّب العلم على الإنذار ، فتأمّل.
ثمّ قال في المقالة : وتوهّم أنّ الآية بعمومها الاستغراقي تدلّ على إنذار كلّ
[١] مخطوط ولم يطبع بعد. [٢] مخطوط ولم يطبع بعد. [٣] في الصفحة : ٤٣٤. [٤] فرائد الأُصول ١ : ٢٨٢.