أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٢٢٧ - تحقيق الحال في مسألة تنصيف درهم الودعي
إجمال الخصوصية موجباً لبطلانها الخ [١] كلّ هذه العبائر ظاهرة في أنّ مجرّد الجهل بالخصوصية موجب لبطلان الملكية فيها ، لكن ذلك لا يضرّ بعد تصريحه أخيراً بقوله : نعم الحكم بالشركة يختصّ بصورة الخلط الخ ، كما هو صريح عبارته في حاشية العروة من كتاب الشركة ، قال فيها : الظاهر أن يكون الامتزاج الموجب لعدم تميّز المالين اختيارياً كان أو قهرياً ، موجباً لخروج كلّ منهما في نفس الأمر عن صلاحية الاختصاص بمالكه ، وكون الشركة حينئذ واقعية لا ظاهرية مطلقاً ، والظاهر أن يكون خلط الدرهم ونحوه بمثله موجباً للشركة ، ولا يكون من مجرّد الاشتباه مع بقاء كلّ من الممتزجين على الاختصاص النفس الأمري بمالكه [٢].
ولكن لابدّ في إثبات ذلك بنصّ وإجماع ونحوهما ، وإلاّ فليس في البين ما يوجب الاشاعة على القاعدة ، إذ لم يكن هذا الخلط والمزج إلاّموجباً لعدم تميّز المالين خصوصاً في مثل خلط الدرهم بدرهم آخر ، فأيّ فرق بين أن يكون عدم تميّز أحد الدرهمين عن الآخر ناشئاً عن خلط أحدهما بالآخر ، أو أن يكون ناشئاً عن غير ذلك مثل النسيان ونحوه.
قوله : أن لا يكون في البين ما يوجب بطلان اقتضاء العلم الاجمالي وسقوطه عن الأثر من التحالف وحكم الحاكم والاقرار ، المستتبع لتنصيف المال أو فسخ العقد المتنازع فيه ... الخ [٣].
قلت : والأولى في جميع هذه الموارد أنّ الحكم بالتنصيف في مورد قاعدة
[١] فوائد الأُصول ٣ : ٨٣. [٢] العروة الوثقى ( مع تعاليق عدّة من الفقهاء ) ٥ : ٢٧٣. [٣] فوائد الأُصول ٣ : ٨٤.