إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٠٣ - الفصل الثاني عشر في تخصيص العام بالمفهوم
١. إلغاء الخصوصية وإسراء الحكم لفاقدها ، كقول زرارة : أصاب ثوبي دم رعاف. [١]
وقول القائل : رجل شكّ بين الثلاث والأربع. فالموضوع في نظر العرف في الأوّل هو الدم لا دم رعاف ولا دم زرارة ، وفي الثاني هو الشكّ لا شكّ الرجل.
٢. المعنى الكنائي الذي سيق لأجله الكلام مع عدم ثبوت الحكم للمنطوق ، نظير قوله سبحانه : ( فلا تَقُلْ لَهُما أُفّ ولا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً ) [٢] بناء على عدم حرمة التأفيف وانّ الحرام هو مفهومه الموافق ، أي الضرب والشتم.
٣. تلك الصورة ولكن المنطوق محكوم بحكم المفهوم أيضاً ، كالآية المتقدّمة بناء على حرمة التأفيف.
٤. الأولوية القطعية ، فإذا قال : لا تأكل ذبيحة الكتابي فيدلّ بالأولوية القطعية على حرمة ذبيحة المشرك.
٥. الحكم المستفاد من العلّة المنصوصة ، كما إذا قال : الخمر حرام لأنّه مسكر ، فيفهم منه حرمة كلّ مسكر.
وبما انّ المفهوم هو الحكم غير المذكور لموضوع مذكور الحكم في هذه الموارد غير مذكور وإنّما يفهم بإحدى الطرق الخمسة ، أطلق المفهوم على الجميع ، وبما انّ حكمه موافق مع الحكم الوارد في المنطوق وُصِفَ بالموافقة.
إذا عرفت هذه الأُمور فنقول : يقع الكلام في مقامين :
[١] الوسائل : ٢ ، الباب ٤١ من أبواب النجاسات ، الحديث ١.
[٢] الإسراء : ٢٣.