إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٦٥ - أقسام العدد المأخوذة في الموضوع
الفصل السادس
مفهوم العدد
إنّ العدد المأخوذ في الموضوع أو في جانب المحمول يتصوّر على أقسام أربعة :
١. أن يؤخذ العدد في جانبي الزيادة والنقيصة على نحو « لا بشرط » فلا تعد النقيصة مخلة ولا الزيادة كذلك. كقوله سبحانه مخاطباً النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِين ). [١]
فانّ ذكر عدد سبعين لبيان المبالغة لا للتحديد ، فلا تكون النقيصة ولا الزيادة موجبة للغفران ، لأنّ الجميع لبيان عدم صلاحيتهم للمغفرة سواء أزاد على السبعين أم نقص منه.
٢. يؤخذ « بشرط لا » في كلا الجانبين كأعداد الفرائض.
٣. يؤخذ « بشرط لا » في جانب النقيصة دون الزيادة ، كما هو الحال في مسألة الكر فانّه عبارة عن ثلاثة أشبار ونصف ، طولاً وعرضاً وعمقاً ولا يكفي الناقص كما لايضر الزائد.
[١] التوبة : ٨٠.