إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤١٣ - السالبة الكلية ومفهومها واختلاف العلمين في مفهوم قوله اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء
المعالم. [١]
أو أنّ مفهومه هو الموجبة الكلية بمعنى انّه إذا لم يبلغ الماء قدر كرّ ينجسه كلّ شيء ، أي عامّة النجاسات ، فيكون المفهوم دليلاً على انفعال الماء القليل بكلّ نجس ، وعليه الشيخ الأنصاري على ما في تقريراته. [٢]
استدلّ صاحب الحاشية بما اشتهر بين المنطقيّين بأنّ نقيض السالبة الكلية هو الموجبة الجزئية ، وليس للمفهوم دور إلا أنّه نقيض المنطوق ، فإذا كان المنطوق سالباً كلّياً يكون مفهومه ، أي نقيضه موجباً جزئياً ، وتبعه سيد مشايخنا المحقّق البروجردي على ما في تقريراته [٣] وسيدنا الأُستاذ الخميني. [٤]
والتحقيق أن يقال : انّ لفظ « شيء » في المنطوق يحتمل أحد أمرين :
١. أن يكون المراد منه هو معناه العام المتوغل في الإبهام.
٢. أن يكون المراد منه هو العناوين التي أُخذت في لسان الأدلّة موضوعة للحكم عليها بالنجاسة ، نظير قولنا : « الدم نجس » والبول نجس.
فإنّ قلنا بالأوّل يكون مفهومه قضية موجبة جزئية ، لوضوح انّ رفع السلب الكلي إنّما هو بالايجاب الجزئي ، فإذا قلنا : « لم يكن هناك شيء » يكفي في رفعه وجود شيء ما في المحل ، وأمّا لو قلنا بأنّ لفظة شيء أخذت مرآة إلى العناوين العشرة التي هي موضوعات للحكم عليها بالنجاسة ، فقولنا : « لم ينجسّه شيء » بمنزلة قولنا : « لم ينجسه الدم ولا البول ولا الكلب ولا الخنزير ولا الميتة ولا ... »
[١] هداية المسترشدين : ٢٩١.
[٢] مطارح الأنظار : ١٧٤.
[٣] لمحات الأُصول : ٢٩٦
[٤] تهذيب الأُصول : ١ / ٤٥٠.