إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٢٨ - الفصل الرابع عشر تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
يرجع إلى مقامات الأولياء ، فالشرط هو الموافقة ، لا عدم المخالفة حتّى يتميّز الصحيح عن غيره.
الثاني : ما ورد في ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر ، وانّه يطرح المخالف ، نقتصر على رواية واحدة :
روى الكليني عن العالم عليهالسلام يقول : « اعرضوهما على كتاب اللّه عزّوجل فما وافق كتاب اللّه عزّوجل ، فخذوه وما خالف كتاب اللّه فدعوه ». [١]
وهذا القسم من الأحاديث لا صلة له بالمقام ، لأنّ الكلام في الخبر غير المعارض ، فلو عدّ عدم المخالفة في الخبرين المتعارضين مرجّحاً فلا يكون دليلاً على اشتراطه في غيره.
الثالث : ما يُركِّز على المخالف المجرّد عن التعارض.
روى الكليني بسنده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليهالسلام يقول : « من خالف كتاب اللّه وسنّة محمد فقد كفر ». [٢]
الرابع : ما يشترط الموافقة وعدم المخالفة معاً ، وقد ورد بهذا العنوان روايات ربّما تناهز ثلاثاً ، نقتصر على رواية واحدة :
روى السكوني عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّ على كلّ حق حقيقة ، وعلى كل صواب نوراً ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالف كتاب اللّه فدعوه ». [٣]
[١] الوسائل : ١٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٩. ولاحظ الحديث : ١ ، ١٠ ، ٢١ ، ٢٩ وغيرهما.
[٢] الوسائل : ١٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٦.
[٣] الوسائل : ١٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٠. ولاحظ أيضاً الحديث : ١٥ ، ٣٥.