إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٣٢ - الفصل الخامس المخصّص اللفظي المجمل مصداقاً
الصحّة إذا كان هناك شك في وجود المسوّغ للبيع.
٥. لوتلف مال الغير تحت يد الإنسان فالأصل فيه هو الضمان إلا إذا كانت اليد يد أمانة ، فلو تلف مال وشكّ في كيفية اليد أنّها يد أمانة أو لا ، فالأصل فيه الضمان ، ولأجل ذلك حكم الفقهاء في مثل المورد بالضمان. [١]
وإن كان المورد ، من قبيل الشبهة المصداقية ، لقوله : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي. [٢]
٦. الأصل في اللحوم البحرية هي الحرمة إلا السمك ذات الفلس ، فلو شكّ في نوع سمك في أنّه من ذوات الفلس أو لا ، فالأصل فيه الحرمة حتّى يثبت الخلاف ، لنفس الوجه الذي أوضحنا حاله في الأمثلة السابقة.
[١] نقل شيخنا الأُستاذ ـ مد ظلّه ـ عن شيخه المحقّق البروجردي في درسه احتمال انّ المشهور اعتمدوا في الإفتاء بالضمان بالروايات الواردة في المقام ، لاحظ الوسائل : ١٣ ، الباب ١٦ من أبواب الرهن ، الحديث ٢ و ٣.
[٢] سنن البيهقي : ٦ / ٩٠ ، ٩٥ ؛ مسند أحمد : ٥ / ٨ و ١٣.