إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣١٨ - في أقسام تعلّق النهي بالعبادة وبيان حكمها
١. النهي التحريمي المولوي الذاتي
إذا تعلّق النهي التحريمي المولوي الذاتي بذات العبادة كصلاة الحائض في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « دع الصلاة أيّام أقرائك ». [١] وصوم يوم الفطر في قوله : « نهى رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صيام ستة أيام يوم الفطر ، ويوم النحر ... ». [٢]
أو بذات العبادة ، ولكن بواسطة النهي عن وصفه كصوم الوصال في قوله : « لا وصال في الصوم » [٣] فهل يدلّ النهي على الفساد أو لا؟ ذهب المحقّق الخراساني إلى الدلالة واستدلّ بالبيان التالي :
إنّ الصحّة إمّا بمعنى مطابقة الأمر للشريعة كما عليه المتكلّمون أو بمعنى سقوط الإعادة والقضاء.
فعلى الأوّل الصحة فرع الأمر ، ومع النهي عن ذات الشيء لا يتعلّق به الأمر.
وعلى الثاني فسقوط القضاء والإعادة فرع تمشّي قصد القربة ، ومع الحرمة الذاتية كيف يتمشّى قصدها؟!
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أورد على نفسه إشكالاً حاصله :
إنّ النهي في الموارد المذكورة ليس نهياً تحريمياً ذاتيّاً وإنّما هو نهي تحريمي تشريعي ، وذلك لأنّ متعلّق النهي الذاتي إمّا العبادة الشأنية ، أو العبادة الفعلية.
وإن شئت قلت : إمّا ذات الفعل بلا قصد القربة ، أو هو مع قصد القربة.
فالأوّل ليس عبادة فلا يوصف فعلها بالحرمة ، كما إذا علّمت الحائض إقامة
[١] مسند أحمد : ٦ / ٤٢ و ٢٦٢ وفي المصدر « حيضك ».
[٢] الوسائل : ٦ ، الباب ١ من أبواب الصوم المحرم ، الحديث ٤.
[٣] الوسائل : ٦ ، الباب ٤ من أبواب الصوم المحرم ، الحديث ١.