إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦١٣ - الفصل الثالث عشر الاستثناء المتعقِّب للجمل
الفصل الثالث عشر
الاستثناء المتعقِّب للجمل
إذا كان هناك جمل متعدّدة حقيقة أو حكماً وتعقّبها استثناء فهل يرجع الاستثناء إلى الجميع أو إلى الأخيرة ، أولا ظهور له في أحدهما وإن كان الرجوع إلى الأخيرة متيقناً؟
ولعلّ السبب لعقد هذا الفصل هو قوله سبحانه في حقّ القاذف ، قال : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَربَعَة شُهداءَ فاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادةً أَبداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون * إِلاّ الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصلحُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيم ). [١]
فوقع الكلام في أنّ الاستثناء في قوله سبحانه : ( إِلاّ الّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك ) هل يرجع إلى الحكم الأخير ـ أعني : ( أُولئِكَ هُمُ الفاسِقُون ) ـ أو يرجع إلى الجميع ، يعني الأحكام الثلاثة : من الحكم بالجلد وعدم قبول الشهادة والحكم بالفسق؟
ثمّ إنّ المراد من « المحصنات » في الآية العفائف ، فانّ تلك اللفظة تطلق تارة ويراد بها إحصان العفة ، فيعم كلّ مرأة عفيفة ، سواء أكانت مجردة أم متزوّجة ،
[١] النور : ٤ ـ ٥.