نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٥٣ - المرتبة الثانیة الإخوة و الأجداد
و أولاد کلالة الأُمّ یقتسمون کنفس کلالة الأُمّ بالسویة. کما إذا کانوا کلّهم أولاد أخ للأُمّ، أو أولاد أُخت للأُمّ أمّا لو کان واحد من أخ و اثنان من أخ آخر فللأوّل تمام السدس (نصف الثلث) و لکل واحد من الآخرین نصف السدس (نصف نصف الثلث) لأنّ المفروض أنّ کلّ واحد یرث من یتقرّب به.
ج- حکم أولاد الأُخت للأب و الأُمّ أو للأب:
١- أولاد الأُخت، یرثون نصیب من یتقرّبون به، فالأُخت الواحدة إذا انحصر الوارث بها یأخذ النصف فرضاً و النصف الآخر قرابة، فهکذا أولادها إذا لم یکن وارث غیرهم من غیر فرق بین الواحد و الکثیر.
٢- إذا کان معهم أولاد أخ أو أولاد الإخوة للأُم، فلأولاد الأخ السدس، و لأولاد الإخوة السدسان (الثلث) لأنّهم یرثون إرث من یتقرّبون به، و الأخ الواحد یرث السدس فهکذا أولاده، و الأکثر یرث الثلث فهکذا أولادهم، و الباقی لأولاد الإخوة للأب و الأُمّ، أو للأب عند عدمهم.
٣- أولاد الأُختین یرثون إرث من یتقرّبون به فالثلثان لهم فرضاً و الثلث الآخر، رداً إن لم یکن وارث آخر و إن کان معه أولاد أخ واحد، أو أُخت واحدة للأُمّ فالسدس لهم، و یرد السدس الباقی من الثلث، إلی أولاد الأُختین من أب و أُمّ أو من أب. و إن کان معهم زوج أو زوجة، یدخل النقص علیهم فللزوج أو الزوجة النصف أو الربع، و لأولاد الأخ أو الإخوة للأُم، السدس أو الثلث و الباقی الذی هو أقلّ من الثلثین لهم، کما لو کان من یتقرب به حیّاً. حرفاً بحرف.
٤- إذا لم یکن أولاد کلالة الأب و الأُم، قام مقامهم، أولاد کلالة الأب فی جمیع ما ذکرنا- لما سبق غیر مرّة- و فی صدر البحث أنّه لا یرث أحد منهم مع وجود المتقرب بالأبوین لقول الصادق (علیه السلام) «و ابن أخیک لأبیک و أُمّک أولی