نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٥ - تمهید
[تمهید]
[المواریث و الفرائض لغة و اصطلاحاً]
بسم الله الرحمن الرحیم
قال شیخنا الأُستاذ- مدّ ظلّه-:
«المواریث»: جمع المیراث الذی هو اسم بمعنی المصدر أعنی «الإرث» و عرّف باستحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شیئاً بالأصالة، أو بمعنی اسم المفعول أی الموروث و یعرّف بأنّه ما یستحقّه إنسان بموت آخر الخ و یستعمل غالباً فی المعنی الثانی.
و «الفرائض»: جمع الفریضة، بمعنی التقدیر، و منه قوله سبحانه: (لِلرِّجٰالِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً) [١] أی مقدّراً، و یمکن أن یراد منه العطیّة باعتبار کون الارث عطیة من اللّه تبارک و تعالی، أو یراد منه القطع یقال: فرضت الثوب، أی قطعته فکأنّ الترکة تتقطّع بین الورّاث، و علی أیّ حال فإن أُرید منه السهام المفصلة المقدرة فی الکتاب فهو أخصّ من المواریث، و إن أُرید مطلق السهام المقدرة فی السنّة أو الحاصلة من آیة (أُولُوا الْأَرْحٰامِ) [٢] فهما متساویان.
[١] النساء/ ٧.
[٢] الأحزاب/ ٦.