نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٨٨ - المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
مسائل:
الأُولی: عمومة المیّت و أولادهم- و إن نزلوا- و خئولته و أولادهم- و إن نزلوا- أحقّ بالمیراث من عمومة الأب و خئولته
، و أحقّ من عمومة الأُمّ و خئولتها، لأنّ عمومة المیت و خئولته أقرب إلیه و کلّ أقرب أولی من الأبعد کتاباً و سنّة و إجماعاً.
و أمّا الکتاب، فقوله سبحانه: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ). (الأنفال/ ٧٥)
و أمّا السنّة، ففی روایة الخزاز: «إنّ کل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجرّ به إلّا أن یکون وارث أقرب إلی المیت منه فیحجبه». [١]
و عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «إذا کان وارث ممّن له فریضة فهو أحقّ بالمال». [٢]
و عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا التفّت القرابات فالسابق أحقّ بمیراث قریبه، فإن استوت قام کل واحد منهم مقام قریبه». [٣]
و بالنظر إلی هذه الروایات انتزع الفقهاء قاعدة کلیة، و هی: «أنّ کل ذی رحم یرث نصیب من یتقرّب به إلی المیت»، و سیوافیک تطبیقها علی الصغریات فی هذا البحث، و تقدّم بعض الکلام فیها.
و کما أنّ هذه الأربعة متقدّمة علی الثمانیة، فهکذا أولاد الأربعة أی أولاد عمّ المیت و عمّته و خاله و خالاته متقدّمة علی ما للأب من العمّ و العمّة و الخال و الخالة، و ما للأُمّ من العمّ و العمّة و الخال و الخالة، و ذلک لأنّ أولاد الأربعة أقرب إلی المیت من هؤلاء الثمانیة، مثلًا نفترض إذا مات الرجل عن ابنة الخالة، و عمّة الأُمّ، فالأولی
[١] الوسائل: ١٧، الباب ٢ من أبواب موجبات الإرث، الحدیث ١- ٣.
[٢] الوسائل: ١٧، الباب ٢ من أبواب موجبات الإرث، الحدیث ١- ٣.
[٣] الوسائل: ١٧، الباب ٢ من أبواب موجبات الإرث، الحدیث ١- ٣.