نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٨٩ - المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
من ولد جدّة المیت، و الثانیة من أولاد جدّة أُمّ المیت و ولد جدة المیت أولی بالمیراث من ولد جدّة أُمّ المیت، نعم إذا عدمت عمومة المیت و خئولته و أولادهم و إن نزلوا، قام مقامهم هؤلاء الثمانیة و عند فقدهم أولادهم. أی قام مقامهم عمومة الأب، و خئولته، و عمومة أُمّه و خئولتها عند فقدهم و أولادهم، و إن نزلوا.
الثانیة: أولاد العمومة یقومون مقام آبائهم عند عدمهم
، و عدم من هو فی درجتهم من الأخوال فلا یرث ابن عمّ مع خال و إن تقرّب بسببین و الخال بسبب واحد، و لا ابن خال مع عمّ و إن تقرب بهما، إلّا فی مورد خاص کما مرّ و هو ابن عمّ للأبوین مع العمّ للأب.
فما ربّما یظهر من ابن الجنید أنّه إذا اجتمع مع العمّ ابن الخال فللأوّل الثلث، و الثانی الثلثان علی خلاف الضابطة المستفادة من الکتاب و السنّة، و لعلّه یجعل العمومة و الخؤولة صنفین، و لکنّه مردود بأنّهما بمنزلة الإخوة و الأخوات أو البنین و البنات، فکما أنّ الأوّلین و الأخیرین صنف واحد فهکذا الأعمام و الأخوال، فمع وجود واحد من العمومة و الخؤولة فی الرتبة المتقدمة لا تصل النوبة إلی أولادهم، و إن کان الباقی هو الخال و الأولاد هو ابن العمّ.
و علی ضوء هذا تبیّنت عدّة مسائل:
١- أولاد العمومة المتفرّقین یأخذون نصیب آبائهم، فلو مات عن بنی العمّ أو العمّة للأُم، و بنی العمّ أو العمّة للأب و الأُم، فأولاد کلّ واحد یرث نصیب آبائه، فبنو العمّ أو العمّة للأُم یرثون السدس إن کان العمّ (أو العمّة) واحداً أو الثلث إن کان متعدّداً، و بنو العمّ أو العمّة للأب و الأُمّ یرثون الثلثین سواء کان العمّ واحداً أو متعدّداً، و ذلک لأنّ نصیب من یتقرّب به فی الأوّل هو السدس أو الثلث و نصیب من یتقرّب به هو الثلثان، فتعدد العمّ أو العمّة فی المتقرّب بالأُمّ