نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٢٢ - المرتبة الثانیة الإخوة و الأجداد
توضیح مفاد الروایة:
الروایة تشتمل علی مسألتین:
١- امرأة ترکت زوجها، و إخوتها و أخواتها لأُمّها، و إخوتها و أخواتها لأبیها. فحاصل الجواب أنّ الزوج و الإخوة و الأخوات للأُمّ، من ذوات الفروض، فلهم فروضهم بلا نقص، بخلاف الإخوة و الأخوات للأب، فلیسوا من ذوات الفروض، فلأجل ذلک یرث الزوج النصیب الأعلی، و الطائفة الثانیة لأجل التعدّد، الثلث، و الباقی أی السدس و إن قلّ فهو للطائفة الثالثة، أعنی: کلالة الأب.
نعم الأُخت الواحدة أو الأُختان للأب من ذوات الفروض، لکن إذا لم یکن بینهم أخ و أمّا إذا اجتمع الإخوة مع الأخوات، فلیس لهم فرض، بل یرثن ما بقی للذکر مثل حظّ الأُنثیین، و یظهر ذلک من الإمعان فی الذکر الحکیم حیث یقول فی الأُخت و الأُختان لأب:
(إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ ... فَإِنْ کٰانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَکَ).
و یقول فی الإخوة و الأخوات للأب مجتمعین.
(وَ إِنْ کٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ).
ثمّ إنّ الإمام، فسّر الآیات الواردة فی حقّ الکلالة فی أوّل سورة النساء، و آخرها. و ربما یتخیّل فی بادئ النظر نوع اختلاف فی المضمون، فقال: إنّ ما ورد فی هذه السورة (الآیة ١٢) من فرض السدس للأُخت الواحدة و الثلث لأکثر من ذلک لکلالة الأُمّ و أمّا ما ورد فی آخر السورة من فرض النصف للأُخت الواحدة و الثلثین للاثنین و أکثر لکلالة الأب.