نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٦٥ - مسائل
مسائل:
المسألة الأُولی: لا عبرة بنسب الأب:
إنّ اللعان یقطع النسب، فلا تبقی صلة بین الولد و الأب، فلأجل ذلک یصبح ولد الملاعنة شریکاً مع الإخوة و الأخوات من جانب الأُمّ سواء کانوا إخوة أو أخوات للأبوین أو للأُمّ فقط، فلأجل ذلک یعامل مع الإخوة و الأخوات للأبوین معاملة الإخوة و الأخوات للأُمّ، و أمّا الإخوة للأب وحده، فلا تبقی صلة بینه و بینهم، و علی ذلک یتبیّن حکم فروع:
١- إذا خلّف ابن الملاعنة أخوین أحدهما لأبیه و أُمّه و الآخر لأُمّه، فهما کالأخوین للأُمّ.
٢- لو ترک أُختین إحداهما للأب و الأُمّ و الأُخری للأُمّ فقط فهما سواء.
٣- لو ترک أخاً و أُختاً أحدهما للأب و الأُم و الأُخری للأُمّ، فهما بحکم الأخ و الأُخت للأُمّ.
٤- لو خلّف ابن أخیه لأبیه و أُمّه و ابن أخیه لأُمّه، فیعامل مع الکلّ أبناء الأخ للأُمّ.
٥- لو خلّف أخاً و أُختاً لأبوین مع جدّ و جدّة للأُمّ فالتقسیم فی غیر هذا المورد، یکون أثلاثاً: ثلثان للأخ و الأُخت للأبوین، و الثلث للجدّ و الجدّة للأُمّ، و بعد سقوط اعتبار نسب الأب، لم یبق إلّا التقرّب من جهة الأُمّ، فیقسّم المال بینهم بالسویة.