نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٧٧ - المرتبة الأُولی الأبوان و الأولاد
مسائل:
المسألة الأُولی: فی أولاد الأولاد
قال المحقّق: أولاد الأولاد یقومون مقام آبائهم، و قال العلّامة: ولد الولد و إن نزل یقوم مقام الولد مع عدم أبیه، و من هو فی طبقته. و الأولی أن یقول: «و مع عدم أبیه و أُمّه». و علی کل تقدیر فعبارة القواعد أجمع.
و الحاصل: أنّه یعامل مع ولد الولد، معاملة الولد الصلبی، بشرطین:
١- أن لا تکون الحلقة التی اتّصل بها إلی المیت من الأب و الأُمّ، موجوداً و إلّا فهما أولی منه. و بعبارة أُخری یترتبون: الأقرب فالأقرب، فلا یرث بطن مع من هو أقرب منه إلی المیّت.
٢- أن لا یکون من فی طبقة أبیه و أُمّه من الإخوة و الأخوات و إلّا فهم أولی. هذا ممّا لا شکّ فیه.
و یقع الکلام- بعد ثبوت الحکم إجمالًا- فی مقامات:
١- هل ولد الولد یقوم مقام الولد مطلقاً، أو عند عدم الوالدین؟
٢- هل یرث کل واحد منهم نصیب من یتقرّب به فیرث ولد البنت نصیب أُمّه و إن کان ذکراً و ولد الابن یرث نصیب أبیه و إن کان أُنثی، أو یرثون من غیر ملاحظة من یتقرّبون به کأولاد الصلب؟
٣- و علی القول بأنّ کلًا یرث إرث من یتقرّب به، هل أولاد البنت یقتسمون مثل أولاد الابن «للذکر مثل حظ الأُنثیین» أو أولاد البنت یقتسمون بالسویة، دون أولاد الابن؟