نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٢٧ - المسألة الخامسة فی حرمان الزوجة عن بعض الترکة
أوسع من الدور و المساکن، و أنّ المراد من الأرض هو الأعمّ من العقار، بشهادة توسط «لا» النافیة بین المعطوف و المعطوف علیه.
العنوان الثامن: الدور و العقار، فیه حدیث واحد:
و هو حدیث عبد الملک بن أعین عن أحدهما (علیهما السلام): «لیس للنساء من الدور و العقار شیء». [١] و لا دلالة فیه علی کون الحکم أوسع من الدور، و قد عرفت أنّ العقار ظاهر فی المساکن و یحتمل اتحاده مع ما مرّ فی عنوان عقار الرجل، الذی رواه أیضاً عبد الملک.
العنوان التاسع: الدور و الضیاع، فیه حدیث واحد:
حدیث زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «إنّ النساء لا یرثن من الدور، و لا من الضیاع شیئاً، إلّا أن یکون أحدث بناء فیرثن ذلک البناء». و الروایة ظاهرة فی کون الموضوع أوسع من الدار بشهادة قوله: «و لا من الضیاع» عطفاً علی الدور. [٢]
العنوان العاشر: تربة دار أو أرض، فیه حدیثان:
١- حدیث الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه (علیهما السلام)، منهم من رواه عن أبی جعفر و منهم من رواه عن أبی عبد اللّه، و منهم من رواه عن أحدهما: «إنّ المرأة لا ترث من ترکة زوجها من تربة دار
[١] الوسائل: ١٧، الباب ٦ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ١٠، ١٣، ٥.
[٢] الوسائل: ١٧، الباب ٦ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ١٠، ١٣، ٥.