نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١١٥ - السهام المنصوصة فی کتاب اللّه ستة
فی مقادیر السهام و کیفیة اجتماعها
السهام المنصوصة فی کتاب اللّه ستة:
الأوّل: النصف: و له موارد ثلاثة:
١- الزوج إذا لم یکن للزوجة ولد، قال سبحانه: (وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) (النساء/ ١٢).
٢- البنت الواحدة، قال سبحانه: (وَ إِنْ کٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) (النساء/ ١١) و یرد الباقی إلیها، قرابة لا فرضاً عندنا. کما سیوافیک.
٣- سهم الأُخت للأب و الأُمّ أو الأُخت للأب إذا تفرّدتا عن ذکر مساو فی القرب و إلّا فللذکر مثل حظّ الأُنثیین، قال سبحانه: (یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ) (النساء/ ١٧٦).
و تقیید الأُخت بالأب و الأُمّ أو بالأب، احترازاً عن الاخت للأُمّ فقط فإنّ سهمها هو السدس کما سیوافیک، و کلا القسمین یسمی کلالة لکنّ الأُولی کلالة، من الجانبین أو من جانب الأب، و الأُخری کلالة من جانب الأُمّ فقط. کما سیوافیک.