نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١١٧ - السهام المنصوصة فی کتاب اللّه ستة
٢- الأُختان فصاعداً للأب و الأُمّ أو للأب، قال سبحانه: (یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلٰالَةِ ... فَإِنْ کٰانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَکَ) (النساء/ ١٧٦) و الآیة واردة فی الاثنتین و أمّا حکم الفوق فیعلم من السنّة و الإجماع کما سیوافیک.
الخامس: الثلث: و له موردان:
١- الأُمّ إذا لم یکن للمیّت ولد، مع عدم الحاجب من الإخوة علی الشرائط الماضیة، قال سبحانه: (فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) (النساء/ ١١) و الثلثان للأب قرابة لا فرضاً.
٢- سهم الاثنین فصاعداً من ولد الأُمّ، قال سبحانه: (وَ إِنْ کٰانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ... فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ) (النساء/ ١٢). و الآیة و إن کانت خالیة عن القید بکونهم من الأُمّ لکن یکفی فی حملنا علیها، أنّه سبحانه أثبت لبعض [١] ما یعمّه ظاهر الآیة (أکثر من ذلک) أی الأُختین، الثلثین فی ما سبق أی قوله: (فَإِنْ کٰانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَکَ) فلا محیص عن حمل ما ورد فی المقام علی أولاد الأُمّ، و الآخر، علی الأُختین من الأب و الأُمّ أو الأب وحده، أضف إلی ذلک ما ورد عن ابن مسعود حیث فسّرها و له أخ أو أُخت من أُمّ.
السادس: السدس: و له موارد ثلاثة:
١- کلّ واحد من الأب و الأُمّ إذا کان للمیت ولد، قال سبحانه: (وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ) (النساء/ ١١).
٢- الأُمّ فی هذه الصورة و لکن کان لها حاجب من الإخوة للمیت و قال سبحانه: (فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ) (النساء/ ١١)
[١] النسبة بین الآیتین هی العموم و الخصوص المطلق مع ذلک لم یعامل معهما معاملتهما، فدلّ ذلک علی أنّ الثلثین للأُختین علی ما إذا کانتا من أب و أُمّ أو من الأب وحده.