نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٥٩ - أصناف من الروایات
فإن لم تکن أُمّه حیّة فلأقرب الناس إلی أُمّه، أخواله». [١]
الصنف الرابع: ما یخصّه بالأخوال:
٥- صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «و إن قذف رجل امرأته کان علیه الحدّ و إن مات ولده ورثه أخواله». [٢]
و إلیک توضیح مضامینها:
١- إنّ تخصیص الإرث بالأُمّ فی الصنف الأوّل لا ینافی مشارکة الأولاد معها فی الإرث لأنّ الهدف هو نفی مشارکة الأب و من یتصل به فی الإرث، و لیست ناظرة إلی نفی مشارکة الأولاد.
٢- إنّ تخصیص الإرث بالإخوة فی الصنف الثانی محمول علی ما إذا لم یکن من الطبقة الأُولی شخص.
٣- إنّ توریث الأخوال بعد الأُمّ، مع کون الإخوة و الجد و الجدّة من الأُمّ متقدمة علیهم محمولة علی ما إذا فقدت الطبقة الثانیة.
٤- تخصیصه بالأخوال فی الصنف الرابع أیضاً ناظر إلی ذلک، و لأجل ذلک نری أنّ فی أکثر الروایات خصّ الإرث بالخال عند عدم الأُمّ.
روی عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن ولد الملاعنة من یرثه؟ قال: «أُمّه». قلت: فإن ماتت أُمّه من یرثه؟ قال: «أخواله». [٣]
[١] الوسائل: ١٧، الباب ١، من أبواب میراث ولد الملاعنة، الحدیث ٢.
[٢] المصدر نفسه: الحدیث ١ و بهذا المضمون روایات.
[٣] المصدر نفسه: الحدیث ٦.