نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٥١ - المرتبة الثانیة الإخوة و الأجداد
خاتمة: فی أولاد الإخوة و الأخوات
أولاد الإخوة و الأخوات من الأبوین أو من أحدهما یقومون مقام آبائهم عند عدمهم بلا خلاف نصاً و فتوی و یرث کلّ واحد منهم نصیب من یتقرّب به لقیامه مقامه و تنزیله منزلته. و تدل علیه:
١- صحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن ابن أُخت لأب، و ابن أُخت لأُمّ؟ قال: «لابن الأُخت من الأُم السدس، و لابن الأُخت من الأب، الباقی». [١]
٢- و خبر محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن ابن أخ الأب، و ابن أخ لأُمّ؟ قال: «لابن الأخ من الأُم، السدس، و ما بقی فلابن الأخ من الأب». [٢]
تری أنّ کلّ واحد یرث إرث من یتقرّب به، فلابن الأُخت للأُمّ، السدس، مثل الأُخت للأُمّ، و لابن الأُخت للأب، الباقی، مثل الأُخت للأب. و مثله ابن أخ لأب، و ابن أخ لأُمّ.
٣- معتبرة مالک بن أعین عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «تعطی ابن أخیه المسلم ثلثی ما ترکه، و تعطی ابن أُخته المسلم ثلث ما ترک إن لم یکن له ولد». [٣]
[١] الوسائل: ١٧، الباب ٥ من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث ١١-، فی السند عمرو بن عثمان و هو ثقة یروی عنه ابن عقدة و هو یروی- حسب هذا السند- عن الحسن بن محبوب و علی هذا هو من الطبقة السابعة لا من السادسة، کما فی معجم الثقات، و الحدیث ١٢، و فی سنده محمد بن عبد اللّه بن هلال و هو لم یوثق، و لذلک وصفناه بالخبر، و الحدیث ١٥، و لاحظ الباب ٢ من أبواب موانع الإرث و السند لا بأس به.
[٢] الوسائل: ١٧، الباب ٥ من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث ١١-، فی السند عمرو بن عثمان و هو ثقة یروی عنه ابن عقدة و هو یروی- حسب هذا السند- عن الحسن بن محبوب و علی هذا هو من الطبقة السابعة لا من السادسة، کما فی معجم الثقات، و الحدیث ١٢، و فی سنده محمد بن عبد اللّه بن هلال و هو لم یوثق، و لذلک وصفناه بالخبر، و الحدیث ١٥، و لاحظ الباب ٢ من أبواب موانع الإرث و السند لا بأس به.
[٣] الوسائل: ١٧، الباب ٥ من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث ١١-، فی السند عمرو بن عثمان و هو ثقة یروی عنه ابن عقدة و هو یروی- حسب هذا السند- عن الحسن بن محبوب و علی هذا هو من الطبقة السابعة لا من السادسة، کما فی معجم الثقات، و الحدیث ١٢، و فی سنده محمد بن عبد اللّه بن هلال و هو لم یوثق، و لذلک وصفناه بالخبر، و الحدیث ١٥، و لاحظ الباب ٢ من أبواب موانع الإرث و السند لا بأس به.