نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٩٥ - المقام الثانی فی مقتضی القاعدة الثانیة
الشرط الرابع: أن یشتبه تقدّم موت أحدهما:
ما ذا یهدف هذا الشرط، فهل یهدف إلی إدخال کلتا الصورتین: الجهل بالسبق و قرینیة، أو العلم بالسبق و الجهل بالسابق أو إلی إدخال الأُولی و إخراج الثانیة؟ و لا یعرف المقصود إلّا بنقل نصوصهم:
١- قال المفید: و إذا غرق جماعة یتوارثون، أو انهدم علیهم جدار، أو وقع علیهم سقف فماتوا (أو قتلوا فی المعرکة و نحو هذا، و لم یعرف حالهم فی خروج أنفسهم و هل کان ذلک فی حالة واحدة أو أحوال) و لم یعلم أیّهم مات قبل صاحبه، ورِّث بعضهم من بعض فیقدّم أضعفهم سهماً فی التوریث و یؤخّر أوفرهم سهماً. [١]
٢- و قال الشیخ: إذا غرق جماعة یتوارثون فی وقت واحد، أو انهدم علیهم حائط، و ما أشبه ذلک، و لم یعلم أیّهم مات قبل صاحبه، وُرِّث بعضهم من بعض من نفس ترکته لا ممّا یرثه من الآخر، و یُقدم الأضعف فی استحقاق المیراث و یؤخّر الأقوی ذلک. [٢]
٣- و قال القاضی: إذا غرق جماعة من الناس فی وقت واحد أو انهدم علیهم موضع فمات جمیعهم و یکونون یتوارثون، و لا یعلم من الذی مات منهم قبل الآخر، فالحکم فی توریثهم أن یورَّث بعضهم من بعض من نفس ترکته، لا ممّا یرثه من الآخر. [٣]
٤- و قال ابن إدریس: و المهدوم علیهم و الغرقی إذا لم یعرف تقدّم موت
[١] المقنعة: ٦٩٩.
[٢] النهایة: ٦٧٤.
[٣] المهذب: ٢/ ١٦٨.