نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٢٤ - المرتبة الثانیة الإخوة و الأجداد
الروایة الثانیة لبکیر و فیها فرعان:
ثمّ إنّ لبکیر روایة أُخری عن أبی جعفر، یطیب لی نقلها مع دراستها بما فیها من الفائدة یقول:
جاء رجل إلی أبی جعفر (علیه السلام) فسأله عن:
١- امرأة ترکت زوجها و إخوتها لأُمّها و أُختاً لأبیها؟ فقال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة للأُمّ الثلث سهمان، و للأُخت من الأب السدس سهم» فقال له الرجل: فإنّ فرائض زید و فرائض العامة و القضاة علی غیر ذلک یا أبا جعفر یقولون: للأُخت من الأب ثلاثة أسهم تصیر من ستة تعول إلی ثمانیة؟ فقال أبو جعفر (علیه السلام): «و لم قالوا ذلک؟» قال: لأنّ اللّه تبارک و تعالی یقول: (وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ) فقال أبو جعفر (علیه السلام): «فإن کانت الأُخت أخاً؟»، قال: فلیس له إلّا السدس، فقال أبو جعفر (علیه السلام): «فما لکم نقصتم الأخ، إن کنتم تحتجّون للأُخت النصفَ بأنّ اللّه سمّی لها النصف، فإنّ اللّه قد سمّی للأخ الکل و الکلّ أکثر من النصف لأنّه قال: (فَلَهَا النِّصْفُ) و قال للأخ: (وَ هُوَ یَرِثُهٰا)، یعنی: جمیع مالها إن لم یکن لها ولد، فلا تعطون الذی جعل اللّه له الجمیع فی بعض فرائضکم شیئاً و تعطون الذی جعل اللّه له النصف تامّاً» فقال له الرجل: و کیف تُعطی الأُخت النصف و لا یعطی الذکر لو کانت هی ذکراً شیئاً؟. [١]
٢- قال [٢]: «یقولون فی أُمّ، و زوج، و إخوة لأُم، و اخت لأب فیعطون الزوج النصف، و الأُمّ السدس، و الإخوة من الأُمّ الثلث، و الأخت من الأب النصف،
[١] هذه العبارة من السامع تصدیق مع الإعجاب لکلام الإمام.
[٢] الظاهر أنّ ضمیر الفاعل یرجع إلی الإمام و هو استعرض هذا الفرع للنقد و إثبات أنّ القول بالعول ینتهی إلی تسهیم الأُنثی أکثر من الذکر.