نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢١٦ - المرتبة الثانیة الإخوة و الأجداد
شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ) (النساء/ ١٢)
و الضابطة الأغلبیة فی المنتمین إلی المیّت بالأب، هو التقسیم بین الذکر و الأُنثی أثلاثاً، و المنتمین إلیه بالأُمّ هو التقسیم بالسویة. و أمّا حکم الردّ فلأجل عدم وارث قریب. و سیوافیک أنّه إذا اجتمعت الکلالتان فلا یرد الفاضل إلی کلالة الأُمّ، بل إلی کلالة الأب، و إنّما یرد إذا انفرد بالارث.
اجتماع الکلالتین:
و لو کان الإخوة الوارثون متفرقین فبعضهم للأُمّ فقط و بعضهم للأب و الأُمّ، أو للأب عند فقدان الأخ و الأُخت للأب و الأُمّ؟ فهنا صور: لأنّ المتقرب بالأُمّ تارة یکون واحداً و أُخری متعدداً، ثمّ المتقرب بالأُمّ علی أقسام:
١- أن یکون أخاً أو إخوة.
٢- أن یکون أخاً و أُختاً، أو إخوة و أخوات.
٣- أن یکون أُختاً واحدة.
٤- أن یکون أکثر من أُخت واحدة. [١]
فیضرب صورتا کلالة الأُمّ (کونه واحداً و متعدداً) فی هذه الصور الستّ فتکون النتیجة اثنتی عشرة صورة، غایة الأمر یقوم المتقرب بالأب مکان المتقرب بالأب و الأُمّ عند عدمهم، و لأجل ذلک لا تذکر من الأقسام إلّا الصورة السادسة، لاشتراکهما فی الأحکام إلّا فی مورد واحد علی قول سیوافیک بیانه، و لنفترض أنّ المتقرّب بالأُمّ واحد و هو یرث السدس و عندئذ فالمتقرّب بالأب إمّا أن یکون:
الف- أخاً أو إخوة، و بما أنّ الإخوة- واحداً کان أو متعدّداً- لیسوا من
[١] و الصور فی الحقیقة ستة تعرف بالإمعان.