الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩١ - أدلّة القائلين بإرث المسلم من الكافر
الإمامية عن أقوال باقي الفقهاء في هذه الأزمان القريبة وإن كان لها موافق في متقدّم الزمان : القول بأنّ المسلم يرث الكافر وإن لم يرث الكافر ، المسلم.
وقد روى الفقهاء في كتبهم موافقة الإمامية على هذا المذهب عن سيدنا علي بن الحسين ـ عليهالسلام ـ ومحمد بن الحنفية وعن مسروق وعبد الله بن معقل المزني وسعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر ومعاذ بن جبل ، ومعاوية بن أبي سفيان. [١]
٣. وقال الطوسي (٣٨٥ ـ ٤٦٠ ه) : والكافر لا يرث المسلم بلا خلاف ، والمسلم يرث الكافر عندنا ، حربياً كان أو ذمّيّاً ، أو كافر أصل ، أو مرتداً عن الإسلام. [٢]
٤. وقال ابن زهرة (٥٨٥٥١١ ه) : إنّ الكافر لا يرث المسلم ، فأمّا المسلم فانّه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه. ويدلّ على ذلك الإجماع الماضي ذكره ، وظاهر آيات الميراث ، لأنّه إنّما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع. [٣]
٥. وقال ابن إدريس (٥٣٩ ـ ٥٩٨ ه) : قد بيّنا فيما مضى انّ الكافر لا يرث المسلم ، فأمّا المسلم فانّه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه ويحجب من قرب عن الميراث بلا خلاف بيننا. [٤]
٦. وقال الكيدري (... ـ ٦٠٠ ه) : المسلم يرث الكافر ، وإن بعد نسبه ، أمّا بالعكس فلا ، كما مضى.
٧. و [٥] قال المحقّق الحلي : (٦٠٢ ـ ٦٧٦ ه) : ويرث المسلم الكافر ، أصلياً
[١] الانتصار : ٥٨٧ ، المسألة ٣٢٣.
[٢]المبسوط : ٤ / ٧٩.
[٣] غنية النزوع : ٣٢٨ ، تحقيق مؤسسة الإمام الصادق ـ عليهالسلام ـ.
[٤]السرائر : ٣ / ٢٦٦.
[٥] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : ٣٧٠.