الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٣ - أقسام نسبة الفروض مع مجموع التركة
٣. الأُخت أو الأخوات الشقيقات.
٤. الأُخت أو الأخوات لأب.
فكلّ صنف من هذه الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره وهو الأخ ويكون الإرث بينهم للذكر مثل حظ الأُنثيين.
ثالثها : العصبة مع الغير وهي كلّ أُنثى تحتاج في كونها عاصبة إلى أُنثى أُخرى وتنحصر العصبة مع الغير في اثنتين فقط من الإناث ، وهي :
أ. الأُخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن.
ب. الأُخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت أو بنت الابن ، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
وأمّا القسم الثاني ، أي العصبة السببية هو المولى المعتِقُ ، ذكراً كان أم أُنثى ، فإذا لم يوجد المعتِق فالميراث لعصبته الذكور. [١]
الثالث : أقسام نسبة الفروض مع مجموع التركة
الفروض الستة المقدرة في كتاب الله ، تارة تتساوى مع مجموع التركة ، كبنتين وأبوين ، وحينئذ لا عول ولا تعصيب ، حيث تأخذ البنتان الثلثين ، والأبوان الثلث.
وأُخرى تنقص الفروض عن التركة ، كبنت واحدة ، فإن فرضها النصف أو بنتين فإن فرضهما الثلثان ، فهل يردّ الباقي إليها أو إليهما بالقرابة كما عليه الإمامية ، أو يردّ إلى العصبة كما عليه فقهاء السنّة ويسمّى الميراث بالتعصيب؟
وثالثة تزيد الفروض على مجموع التركة ، كزوج وأبوين وبنت ، فإنّ فرض
[١]فقه السنّة : ٣ / ٤٤٢ ، ط بيروت.