الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧ - رجوع الاشهاد في الآية إلى الطلاق دون الرجعة
وروى بكير بن أعين عن الصادقين ـ عليهماالسلام ـ أنّهما قالا : «وإن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع ، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين ، فليس طلاقه إيّاها بطلاق». [١]
وروى الفضلاء من أصحاب الإمام الباقر الصادق كزرارة ومحمد بن مسلم ، وبريد ، وفضيل عنهما ـ عليهماالسلام ـ في حديث انّهما قالا : وإن طلقها في استقبال عدتها طاهراً من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق. [٢]
وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ـ عليهالسلام ـ أنّه قال لأبي يوسف : إنّ الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك ، إنّ الله أمر في كتابه بالطلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلاّ عدلين ، وأمر في كتابه التزويج وأهمله بلا شهود ، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله ، وأبطلتم شاهدين فيما أكّد الله عزّ وجلّ ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، ثم ذكر حكم تظليل المحرم. [٣]
قال الطبرسي : قال المفسرون : أُمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدي عدل حتى لا تجحد المرأة المراجعة بعد انقضاء العدّة ولا الرجل الطلاق. وقيل : معناه وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم ، وهو المروي عن أئمتنا ـ عليهمالسلام ـ وهذا أليق بالظاهر ، لأنّا إذا حملناه على الطلاق كان أمراً يقتضي الوجوب وهو من شرائط الطلاق ، ومن قال : إنّ ذلك راجع إلى المراجعة ، حمله على الندب. [٤]
[١] الوسائل : ج ١٥ الباب ١٠ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٧ و ٣ ولاحظ بقية أحاديث الباب.
[٢] الوسائل : ١٥ ، الباب ١٠ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الحديث ٣.
[٣] الوسائل : ج ١٥ الباب ١٠ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ١٢ ولاحظ بقية أحاديث الباب.
[٤]مجمع البيان : ٥ / ٣٠٦.