فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٢٣١ - من يجب عليه الزكاة
فقد توعدهم على ترك الزكاة الواجبة عليهم لأنهم متعبدون بجميع العبادات ومعاقبون على تركها.
قال الزجاج : معناه ويل للمشركين الذين لا يؤمنون بأن الزكاة واجبة عليهم.
وانما خص الزكاة بالذكر تقريعا لهم على شحهم الذي يأنف منه أهل الفضل.
والصحيح أنه عام في جميع ذلك ، وحسن الاحسان والانعام يعلم على الجملة عقلا.
ولا زكاة واجب في صامت أموال الصبيان ، وتجب فيهما عدا ذلك من أنعامهم وغلاتهم وثمارهم. وبهذا نصوص عن آل محمد عليه وعليهمالسلام [١] ، ويؤيدها قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ) [٢] ، فخوطب بالزكاة من خوطب بالصلاة ، والصبي غير مخاطب بالصلاة. وقوله ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) [٣] ، والصبي لا يحتاج إلى التطهير ، إذ لا ذنب له ولا تكليف عليه.
فأما زكاة حرثه ونعمه فمأخوذ من قوله ( والذين في أموالهم حق معلوم ) [٤] وقد ثبت أن القرآن لا يتناقض ولا يختلف معانيه ، ولم يكن طريق إلى الملائمة بين معانيه الا على الوجه الذي ذكرناه مع وفاق السنة في ذلك له.
وقوله ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) يدخل فيه الزكاة المفروضة وغيرها من أنواع النفقة.
وقال عبيدة السلماني والحسن : هي مختصة بالزكاة ، لان الامر على الايجاب ، ولا يجب من الانفاق على الكل الا الزكاة.
وقال الجبائي : هي في التطوع ، لان الفرض من الصدقة له مقدار من القيمة ان قصر كان ذنبا عليه إلى أن يؤديه على التمام.
[١]انظر الوسائل ٦ / ٥٤.
[٢] سورة النور : ٥٦.
[٣] سورة التوبة : ١٠٣.
[٤] سورة المعارج : ٢٤.