فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٦٧ - باب توابع الطهارة
تعالى ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) [١] ، وكذا الحيض قال تعالى ( ويسألونك عن المحيض ) [٢] الآية ، والسكر المزيل للعقل ينقض الوضوء فقط ، وكذلك الغائط قال تعالى ( ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) إلى قوله ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) [٣].
وما سواها من النواقض يعلم بالتفصيل من السنة وانما يعلم من القرآن على الجملة.
وروي أن النبي عليهالسلام قال لأهل قبا : ماذا تفعلون في طهركم ، فان الله أحسن عليكم الثناء. فقال : نغسل أثر الغائط. فقال : أنزل الله فيكم ( والله يحب المطهرين ) [٤].
فقوله ( رجال يحبون ان يتطهروا ) [٥] اي يتطهرون بالماء من الغائط والبول ، وهو المروي عن الباقر والصادق عليهماالسلام [٦].
وري في تفسير قوله ( ويضع عنهم إصرهم ) [٧] أي بني إسرائيل إذا أصاب البول شيئا من جسدهم قطعوه بالسكين [٨].
( باب توابع الطهارة )
قد بينا أن من شرط الصلاة الذي لا تتم الا به الطهور ، وهو ينقسم على ثلاثة
[١] سورة المائدة : ٦.
[٢] سورة البقرة : ٢٢٢.
[٣] سورة المائدة : ٦.
[٤]وسائل الشيعة ١ / ٢٥٠.
[٥] سورة التوبة : ١٠٨.
[٦]مجمع البيان ٥ / ٧٣.
[٧] سورة الأعراف : ١٥٧.
[٨]تفسير البرهان ٢ / ٤٠.