فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٤١٩ - باب شهادة من خالف الاسلام
وكذا ـ ذكره الزجاج.
الثاني ـ إذا حضر أسباب الموت من المرض.
( فصل )
وقوله تعالى ( شهادة بينكم ) ، قيل في رفعه ثلاثة أقوال : أحدها : ان يكون بالابتداء ، وتقديره شهادة بينكم شهادة اثنين ، ويرتفع اثنان بأنه خبر الابتداء ، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقال أبو علي الفارسي : واتسع في بين وأضيف إليه المصدر ، وذلك يدل على قول من يقول إن الظرف الذي يستعمل اسما يجوز ان يستعمل اسما في غير الشعر ، كما قال ( لقد تقطع بينكم ) [١] فيمن رفع.
الثاني : على تقدير محذوف ، وهو عليكم شهادة بينكم ، أو مما فرض عليكم شهادة بينكم ، ويرتفع اثنان بالمصدر ارتفاع الفاعل بفعله ، وتقديره [ ان يشهد اثنان الثالث : ان يكون الخبر إذا حضر ، فعلى هذا لا يجوز ان يرتفع اثنان بالمصدر ] [٢] لأنه خارج عن الصلة بكونه بعد الخبر لكن على تقدير ليشهد اثنان ، ولا يجوز ان يتعلق ( إذا حضر ) بالوصية لامرين : أحدهما ان المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف ، لأنه لو عمل فيما قبله للزم ان يقدر وقوعه في موضعه ، فإذا قدر ذلك لزم تقديم المضاف إليه على المضاف ، ومن ثم لم يجز القال زيد حين يأتي.
والاخر ان الوصية مصدر لا يتعلق به ما تقدم عليه.
وقوله ( إذا حضر أحدكم الموت ) يعني قرب أحدكم الموت ، كما قال ( حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الان ) [٣] وقال ( حتى إذا جاء أحدهم الموت
[١] سورة الأنعام : ٩٤.
[٢] الزيادة من ج.
[٣] سورة النساء : ١٨.