فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٣٩٦ - باب الزيادات
( مسألة ) :
وعن الصادق عليهالسلام وقد سأله يزيد العجلي أن علي دينا لأيتام وأخاف ان بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ. فقال : لاتبع ضيعتك ولكن اعط بعضا وأمسك بعضا [١].
وعن سماعة بن مهران فيمن عليه الدين؟ قال : يقضي بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس الا وعنده ما يؤدى إليهم حقوقهم ، ان الله تعالى يقول ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) [٢].
( مسألة ) :
وعن الصادق عليهالسلام : أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه وأخذه.
وسئل عن الأضحية يوجد في جوفها جوهر أو غيره من المنافع؟ فقال عليه السلام : عرفها البائع ، فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه [٣].
وأما ما يكون حكمه حكم اللقطة فقد سئل عليهالسلام عمن أودعه اللص سرقة ولاخوف على المودع فيه. فقال : لا يردها عليه ، فان أمكنه أن يردها على صاحبها فعل والا كان في يده بمنزلة اللقطة يعرفها حولا فان أصاب صاحبها والا تصدق بها عنه.
[١]الكافي ٥ / ٩٧.
[٢]سورة البقرة : ١٨٨. وانظر الكافي ٥ / ٩٥.
[٣] الكافي ٥ / ١٣٩.