فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ١٦٣ - أحق الناس بالصلاة على الميت
يصلي على علج بنجران ، فنزلت الآية [١]. والصفات التي ذكرت في الآية هي صفات النجاشي.
وقال مجاهد : نزلت في كل من أسلم من اليهود والنصارى. ولا مانع من هذا أيضا ، لان الآية قد تنزل على سبب وتكون عامة في كل ما تتناوله.
ويجوز أن يصلى على الجنازة بالتيمم مع وجود الماء إذا خيف فوت الصلاة عليه ، وبذلك آثار عن أئمة الهدى عليهمالسلام ، وكأنه استثناء من قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) الآية.
على أن هذا قد ورد في الصلاة المطلقة ، والصلاة على الجنائز صلاة مقيدة ، فأما التيمم فيها فلا جماع الطائفة.
وأما التكفين فإنه يدل عليه من القرآن قوله ( يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ) [٢] الآية ، تعم الاحياء والأموات لأنه تعالى لم يفصل ، فدل على وجوب الكفن عمومها.
وأما الدفن فالدليل عليه من كتاب الله قوله ( ألم نجعل الأرض كفاتا * أحياء وأمواتا ) [٣] فالكفات الضمائم والوعاء [٤] ، أي تضمهم في الحالين ، فظهرها للاحياء وبطنها للأموات.
وقوله تعالى ( ثم أماته فأقبره ) [٥] فالمقبر الامر بالدفن والقابر الدافن.
[١]أسباب النزول ص ٩٣ مع اختلاف في بعض الألفاظ. والعلج : الرجل من كفار العجم ، والجمع علوج وأعلاج ومعلوجاء وعلجة ( صحاح اللغة ١ / ٣٣٠ ). ونجران بالفتح ثم السكون. في مخاليف اليمن من ناحية مكة.
[٢] سورة الأعراف : ٢٦.
[٣] سورة المرسلات : ٢٥ ـ ٢٦.
[٤] في الكشاف : الكفات من الكفت ، وهو الجمع ، وهي بمعنى كافته ، وبهذا نصبت احياء بالمفعولية ( هـ ج ).
[٥] سورة عبس : ٢١.