فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ١٤٢ - باب الصلاة في السفر
وقيل : هو أمر بذلك في الصلاة والخطبة.
وأقوى الأقوال الأول الذي استدللنا به ، لأنه لا حال يجب فيها الانصات لقراءة القرآن الا حال قراءة الإمام في الصلاة ، فان على المأموم الانصات والاستماع له على ما قدمناه. فأما خارج الصلاة فلا خلاف أنه لا يجب الانصات والاستماع ، وما روي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه في حال الصلاة وغيرها [١] فهو على وجه الاستحباب.
وقال أبو حنيفة : لا يصلى صلاة الخسوف جماعة. وكل ما يدل من القرآن والسنة على جواز الجماعة في كل فريضة ، فهو عام. على أن العامة قد روت أيضا عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه صلاها جماعة ورووا انه صلاها فرادى ، فوافقت رواياتهم رواياتنا.
مع أن الشيخ المفيد ذكر في كتابه مسائل الخلاف انه ان انكسف [ القرص بأسره في الشمس أو القمر صليت صلاة الكسوف جماعة ، وان انكسف ] [٢] بعضه صليت فرادى.
( باب الصلاة في السفر )
اعلم أن السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة ثمانية فراسخ فما فوقها إذا كان مباحا أو طاعة.
والحجة ـ مع الاجماع المكرر ـ هو أن الله علق سقوط فرض الصيام عن المسافر بكونه مسافرا في قوله ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) [٣] ولا خلاف بين الأمة أن كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الافطار
[١]تفسير البرهان ٢ / ٥٧.
[٢] الزيادة من م.
[٣] سورة البقرة : ١٨٤.