كتاب البيع - قديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨٤
الاستدلال بباقي روايات خيار المجلس وأما الثاني: فالروايات الواردة في الباب على ثلاث طوائف: منها: ما لا تكون الجملة الأخيرة مذكورة فيها، كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام [١].
ومنها: ما اشتمل على تلك الجملة أيضا، كصحيحة الحلبي المتقدمة وصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري.
قلت له: ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما [٢].
ومنها: ما دل على فعل أبي جعفر (عليه السلام)، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إن أبي اشترى أرضا يقال لها العريض، فلما استوجبها قام فمضى.
فقلت له: يا أبه! عجلت القيام؟ فقال: يا بني أردت أن يجب البيع [٣].
[١] الكافي ٥: ١٧٠ / ٥، وسائل الشيعة ١٢: ٣٤٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١،
الحديث ١.
[٢] الكافي ٥: ١٧٠ / ٦، الخصال: ١٢٧، تهذيب الأحكام ٧: ٢٠ / ٨٥، الاستبصار ٣: ٧٢ /
٢٤٠، وسائل الشيعة ١٢: ٣٤٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٣ و ٣٤٩،
الباب ٣، الحديث ٥.
[٣] الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٦، وسائل الشيعة ١٢: ٣٤٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٢،
الحديث ١.