كتاب البيع - قديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٠
وإذا بنينا على تحكيم الحديث على أدلة الأحكام - كما عليه القوم [١] - يسقط هذا المصداق من الرد، وليس على الدافع شئ، ولو بنينا على عدم التحكيم - كما اخترناه [٢] - فالنتيجة لزوم الرد وكون المؤونة على القابض، مضافا إلى أنه يمكن القول بأن الرد غير مستلزم للضرر بنفسه حتى في مصاديقه، بل الضرر مترتب على المقدمات، وحينئذ لو بنينا على الوجوب الشرعي فيها فينفي بحديث نفي الضرر بناء على التحكيم، والنتيجة سقوط وجوب الرد، لعدم وجوب مقدمته شرعا، ولو بنينا على الوجوب العقلي كانت النتيجة مبتنية على شمول الحديث للأحكام التي يكون في امتثالها ضرر، لا في نفسها، بل في مقدمات امتثالها، فعلى الشمول يسقط الرد أيضا، وعلى عدم الشمول لا بد من الرد، وتكون المؤونة على القابض. ونظير ذلك في دليل الحرج [٣]، بل يمكن استظهار رفع الحكم عند الحرج في المقدمات من رواية عبد الأعلى [٤]، فليتدبر.
فما اختاره (رحمه الله) ممنوع من وجوه، كما ظهر.
في لزوم الرد في بلد القبض ثم إنه هل يلزم الرد في بلد القبض، أو لا؟ فيه أقوال.
فصل المرحوم النائيني تفصيلا [٥] لا يمكن المساعدة عليه، والصحيح أنه لا بد
[١] فرائد الأصول ٢: ٥٣٥، كفاية الأصول: ٤٣٣.
[٢] أنظر بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر: ١٢٩.
[٣] البقرة ٢: ١٨٥، المائدة ٥: ٦، الحج ٢٢: ٧٨، أنظر حول أدلة لا حرج رسالة القواعد
والفوائد ١: ١٢٣ - ١٣٢، وعوائد الأيام: ١٧٣.
[٤] الكافي ٣: ٣٣ / ٤، تهذيب الأحكام ١: ٣٦٣ / ١٠٩٧، الاستبصار ١: ٧٧ / ٢٤٠،
وسائل الشيعة ١: ٣٢٧، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٩، الحديث ٥.
[٥] منية الطالب ١: ١٣٢ / سطر ١٦.