كتاب البيع - قديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٠٩
صاحب الكفاية (رحمه الله) غير صحيح، فإن المفروض اعتبار الملكية من الأول ولو كان ظرف الاعتبار حال الإجازة، فالتلف التكويني الخارجي واقع على الملكية المعتبرة بذلك الاعتبار، فلا محصل للقول بأن هذا التلف فرضي اعتباري. نعم، يرد على صاحب الكفاية ما ذكر من الاشكالات العقلية، وعليه فلا بد من الالتزام: إما ببطلان الإجارة والمتعة، أو التبعيض فيهما، كما هو الصحيح على ما حقق من جواز التبعيض في المنشأ، ونظائره كثيرة في الفقه، كما لا يخفى.
والالتزام بالنقل في البيع ونحوه لعدم دخل الزمان في المنشأ، ومقتضى اعتبار الرضا في التأثير هو ذلك، فمقتضى القواعد هو النقل، أي يعتبر العقلاء العقد باقيا حال الإجازة، وبإجازته تترتب الآثار، والمستفاد من الأدلة العامة هذا المعنى. نعم، لو أغمضنا النظر عن ذلك فالأوفق بالقواعد الكشف الحقيقي، لا الحكمي، كما ذكره الشيخ (رحمه الله) [١]، ولعله ظاهر مما تقدم.
المقام الثاني: مقتضى الأدلة الخاصة في الاستدلال على الكشف بجملة من الروايات لكن ورد هنا روايات - صحيحة وغير صحيحة - قد ادعي دلالتها على الكشف [٢]، كصحيحة محمد بن قيس [٣]، الدالة على أن الإجازة توجب خروج نماء
[١] المكاسب: ١٣٣ / سطر ٢٣.
[٢] أنظر المكاسب: ١٣٣ / سطر ٢٥.
[٣] الكافي ٥: ٢١١ / ١٢، الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٥، تهذيب الأحكام ٧: ٤٨٨ / ١٩٦٠،
الاستبصار ٣: ٢٠٥ / ٧٣٩، وسائل الشيعة ١٤: ٥٩١، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد
والإماء، الباب ٨٨، الحديث ١.