كتاب البيع - قديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٣٩
وفيه أولا: أن الكلام في الأعم من تلف المبيع، فلو تلف الثمن بعد العقد وقبل الإجازة تظهر الثمرة.
وثانيا: إنه يكفي في القبض حصول المبيع في يد البائع حتى قبل العقد، ولا يلزم فيه إنشاء أو قصد أو إحداث، وعليه يمكن فرض تلف المبيع بعد العقد والقبض وقبل الإجازة [١].
ذكر الشيخ (رحمه الله) - كما حكينا سابقا -: وكذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط [٢]، ومثل المرحوم النائيني (رحمه الله) لذلك بالبلوغ [٣]، مع أنه من شرائط المتعاقدين، ولا يمكن فرض انسلاخ القابلية أو تجددها في شرائط العقد، إلا في تبدل الرأي بناء على الاجزاء مطلقا على المشهور [٤]، أو في خصوص الأصول العملية، كما قويناه [٥]، فلو رأى كفاية الانشاء بالصيغة الفارسية، وأنشأ كذلك، ثم تبدل رأيه ثم أجاز المالك، فعلى الكشف يصح، وإلا يبطل، ووجهه ظاهر.
وقد ذكر المصنف (رحمه الله) عدة من الموارد لظهور الثمرة [٦]، بعضها ظاهر، وبعضها سيجئ الكلام فيه - إن شاء الله - فلا نطيل.
[١] الظاهر عدم الحاجة إلى ذلك، بل ما ذكره النائيني (رحمه الله) في المقام لا يرجع إلى محصل، فإن
الغاصب للمال يعامل كسائر الناس ويقبض ما باعه ويقبض ثمنه، فكيف يدعي أن التلف قبل
القبض؟! ولو قيل بأن القبض لا يتم إلا بإجازة المالك فيجئ فيه الكشف والنقل أيضا، فعلى
الكشف يكون التلف بعد القبض فيصح، وعلى النقل يكون التلف قبل القبض فيبطل العقد، فقد
ظهرت الثمرة. نعم، لا يرى هو (قدس سره) الفضولية في القبض كما مر، ولكن قد مر ما فيه أيضا،
فراجع. المقرر حفظه الله.
[٢] المكاسب: ١٣٥ / سطر ١٧.
[٣] منية الطالب ١: ٢٥١ / سطر ٣ - ٤.
[٤] أنظر قوانين الأصول: ١٣١ / سطر ٢٣، الفصول الغروية: ١١٦ / سطر ٢٢.
[٥] مناهج الوصول ١: ٣١٥ - ٣١٧.
[٦] المكاسب: ١٣٥ / سطر ١٨.