كتاب البيع - قديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨١
بملاحظة الآية يرى أن علة الحكم بحرمة الأكل هو البطلان، وبقرينة المقابلة يفهم أن الباطل غير نافذ والحق نافذ، فلا حصر. ولا يمكن التمسك بالآية لاثبات اللزوم للشك في أن الفسخ من الباطل أو الحق، ولا فرق حينئذ بين كون الاستثناء متصلا أو منقطعا، فإن العرف يفهم من الآية التفصيل المذكور على أي تقدير [١].
الاستدلال للزوم المعاطاة بأدلة خيار المجلس ٥ - أدلة خيار المجلس: ونحن نذكر أولا ما هو الأشمل من جميع روايات الباب ونتكلم فيه، ثم في سائرها.
الاستدلال بصحيحة الحلبي أما الأول: فصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع [٢].
الاستدلال بصدر الرواية ومناقشته ويمكن الاستدلال بها على ثلاثة وجوه: أحدها: التمسك بصدر الرواية، بتقريب: أن المستفاد من هذا الاطلاق أن البيع فيه الخيار، وحيث إن جعل الخيار للعقد الجائز لغو بحكم العقل، فيعلم أن البيع
[١] تقدم في الصفحة ٣٣ - ٣٤.
[٢] الكافي ٥: ١٧٠ / ٧، تهذيب الأحكام ٧: ٢٠ / ٨٦، الاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٤١، وسائل
الشيعة ١٢: ٣٤٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٤.
استدل بها الشيخ الأنصاري (قدس سره)، والمحقق النائيني (قدس سره)، أنظر المكاسب: ٨٥ / سطر ٢٦، ومنية
الطالب ٢: ٩ / سطر ٧.