كتاب البيع - قديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٨
فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك - دال على إلحاق الشروط الابتدائية بالشروط الضمنية ولو إلحاقا حكميا. فإن الإمام (عليه السلام) قال: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: المؤمنون عند شروطهم [١] بدعوى أن الخبر ظاهر في تطبيق عنوان الشرط على النذر، المدلول عليه بكلمة يجعل لله عليه [٢]، إلا أنه مع أن الشرط قد استعمل في الخبر في معناه الحقيقي، فإن العقد المبني على شئ مشروط به، وهذا شرط له لا محالة وإن لم يذكر باللفظ في ضمن العقد.
لكنه مدفوع: فالرواية مخالفة للأخبار الصحيحة الكثيرة الدالة على فساد هذا الشرط [٣]، وغير معمول بها أيضا، فلا يمكن الاعتماد عليها في الالحاق الحكمي، بل لا بد من حملها على محمل ما كتقية ونحوها [٤].
اللهم إلا أن يقال: إن الشرط وإن كان حقيقة في الشروط الضمنية، إلا أن المتفاهم العرفي من النبوي: المؤمنون عند شروطهم: أن المدار في وجوب الوفاء هو القول والقرار، لعدم احتمال خصوصية في كون القرار في ضمن العقد، وهذا ليس من القياس أو تنقيح المناط في شئ، بل هو من التمسك بالظهور العرفي للكلام، نظير التمسك برجل شك بين الثلاث والأربع [٥] لعموم الحكم للمرأة أيضا،
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٣٧١ / ١٥٠٣، وسائل الشيعة ١٥: ٣٠، كتاب النكاح، أبواب المهور،
الباب ٢٠، الحديث ٤.
[٢] أنظر حاشية المكاسب، الأصفهاني ٢: ١٣٨ / سطر ٣٢ - ٣٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٥: ٢٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٠.
[٤] أنظر الاستبصار ٣: ٢٣٢.
[٥] الكافي ٣: ٣٥١ / ١، تهذيب الأحكام ٢: ١٨٥ / ٧٣٥، وسائل الشيعة ٥: ٣٢٢، كتاب
الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٠، الحديث ٧.