الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٤ - الضمان بشرط الرهانة على نحو شرط النتيجة
معنى بطلان شرط النتيجة » المستمسك ١٣ : ١٧٨ ( طبعة بيروت ) .
فإنه تقدم في عدة موارد منها في الواضح ٩ : ٣٠١ ، والواضح ١٠ : ٨٩ أن الشرط ليس إلاّ ربط التزام بالتزام .
إما أن يعلق التزامه - لا عقد البيع - على كون العبد كاتباً ، فإذا لم يكن كاتباً ، له أن لا يلتزم بالعقد المنجز أي له فسخ العقد .
وإما أن يعلق أصل العقد على التزام الطرف الآخر بالشرط ، كما لو علقت الزوجة عقد الزواج على التزام الزوج بأن يسكنها في بلدتها ، أو أن يعطيها كل يوم مائة دينار ، وهذا التعليق لا مانع منه ، لأنه على أمر متحقق فعلاً وهو التزام الزوج بالإسكان ، أو باعطاء الزوجة كل يوم مائة دينار حال العقد .
وإما أن يكون الشرط كلاً منهما ، ولا مانع منه ، وهذا معناه ثبوت حق للشارط على المشروط له . ففي الفرض الأوّل يثبت له حق الفسخ لو تبين أن العبد غير كاتب ، وفي الثاني يثبت للزوجة حق الزام الزوج بالشرط ولو بالرجوع إلى القضاء ، وليس لها حق فسخ النكاح ، لأن النكاح ليس من العقود القابلة للخيار على ما هو المسلّم بينهم ، وإن اسشكل فيه صاحب الجواهر . وإذا كان الشرط كلاً منهما فيثبتان معاً للشارط . وليس الشرط مملوكاً للشارط ، والمطالبة به ليس معناها أنه مملوك له .
وقال السيد السبزواري في ردّ القول بعدم إمكان شرط النتيجة في المقام لدعوى أن الشرط تمليك ولا يتصور التمليك في النتيجة ما نصه : « هو مجرد دعوى ، إذ الشرط نحو التزام وتعهد خاص قرره الشارع بأدلة الشروط ، ولا ريب في تحققهما في شرط النتيجة أيضاً . . . » مهذب الأحكام ٢٠ : ٢٥٨ .
ولذا ذكر السيد الحكيم قدس سره تكملة لعبارته المتقدمة : « ثم إن الاشكالين المذكورين إنما يتوجهان على شرط النتيجة بناءً على أن مفاد الشرط تمليك المشروط له للمشروط كما يقتضيه مناسبته مع شرط الفعل ، أمّا إذا كان مفاده مجرد الالتزام للمشروط له بالشرط ، فيكون مفاده انشاء المشروط - وهو النتيجة - في ضمن العقد ، فلا بأس به عملاً بعموم نفوذ الشرط إلاّ إذا