الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦١ - أدلة المقاصة
٦ : ٣٣٨ / ٩٣٩ عن داود بن رزين ، وكذا في الفقيه ٣ : ١١٥ / ٤٨٩ ، فإن في التهذيب : « إنّي اُخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، أو الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثمّ يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه ؟ قال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه » الوسائل ج ١٧ : ٢٧٢ باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ح ١ . وكذا ما في الفقيه ، إلاّ أنّ فيه : إنّي أعامل قوماً ، الفقيه ٣ : ١١٥ / ٤٨٩ .
والصحيح داود بن زربي ، فإن الموجود في الطبعة القديمة من التهذيب وفي نسخة اُخرى أيضاً منه مضافاً إلى المورد الثاني من التهذيب ( داود بن زربي ) . وأما داود بن رزين فلا وجود له . وقد تكرر ذلك في عدة روايات حرّف داود بن زربي إلى داود بن رزين ، راجع ترجمة داود بن رزين في معجم رجال الحديث ٨ : ١٠٤ - ١٠٥ طبعة طهران تحت رقم ٤٣٩٤ ، وفي طبعة بيروت تحت رقم ٤٣٨٥ ، وفي طبعة النجف . ٤٣٨٦ ومن ذلك يظهر لك ما في تعبير الشيخ صاحب الجواهر والسيد في العروة من قولهما : وصحيحتي داود بن رزين وابن زربي . الجواهر ٤٠ : ٥٦٥ ، العروة الوثقى ٦ : ٧١٥ .
الثانية : صحيحة أبي العباس البقباق : « أنّ شهاباً مارأه [ أي جادله ونازعه ] في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العباس : فقلت له : خذها مكان الألف التي أخذ منك فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبداللّه ٧ فذكر له ذلك ، فقال : أمّا أنا فأحب أن تأخذ وتحلف » الوسائل ج ١٧ : ٢٧٢ باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ .
الثالثة : صحيحة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبداللّه ٧ قال « قلت له : رجل كان له على رجل مال فجحده أيّاه وذهب به ، ثمّ صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله ، أفيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال : نعم ، ولكن لهذا كلام يقول : اللهم إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني ، وإنّي لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلماً » الوسائل ج ١٧ : ٢٧٤ باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ح ٥ . وقوله اللهم . . . إلخ مستحب ، وإن أطنب العاملي في مفتاح الكرامة بدعوى الوجوب الذي يمكن تحصيل الإجماع على خلافه كما في الجواهر .