الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٩١ - أدلة خروج منجزات المريض من الأصل
أدلة خروج منجزات المريض من الأصل
وكذا ذهب إلى هذا القول ، الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٧١ ، والشيخ الطوسي في النهاية ٣ : ١٧٦ - ١٧٧ ، والسيد المرتضى في الانتصار : ٦٥ مسألة ٢٦٢ ، وقال إنه عليه الإجماع ، والسيد ابن زهرة في غنية النزوع في الهبة : ٢٠١ ، وقال : إنه عليه الإجماع ، والقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٤٢٠ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٢١٤ ، والخراساني في كفاية الأحكام ٢ : ٧٢ - ٧٣ ، والحرّ العاملي في الوسائل ج ١٩ باب ١٧ من أبواب كتاب الوصايا ، وصاحب الرياض ١٠ : ٣٨٨ - ٣٨٩ ، وقال : إنه المشهور بين القدماء ظاهراً بل لعله لا شبهة فيه ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ٢ : ٩١ - ٩٢ ونسبه إلى الأكثر ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٧٢ ، وسلاّر في المراسم ( الجوامع الفقهية : ٥٩٠ ) ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٩٧ . ونقل عن المناهل أيضاً ، ونقله الشيخ الأنصاري في الوصايا والمواريث تراث الشيخ الأعظم ٢١ : ١٤٨ ، وابن إدريس في السرائر موسوعة ابن إدريس ١٢ : ٣٢٩ ، والمقصود أنه ذهب إلى هذا القول أكثر القدماء كما في مهذب الأحكام ٢١ : ١٧٨ فالشهرة القدمائية عليه .
استدل على القول الأوّل وهو الخروج من الأصل بعدة أدلة
الدليل الأوّل على خروج منجزات المريض من الأصل : عمومات لزوم التصرف التي ذكرها شيخنا الأنصاري ( تراث الشيخ الأعظم ٢١ : ١٤٩ ) . ومن هذه العمومات معتبرة سماعة ، قال : « قلت لأبي عبداللّه ٧ : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت » الوسائل ج ١٩ : ٢٩٦ باب ١٧ من أبواب الوصايا ج ١ - لا أنّه ينفذ تصرفه بمقدار الثلث فإن لم يجز الورثة الباقي كان التصرف باطلاً - سواء كان في مرض الموت أم لم يكن ، أي تصرف كان بيعاً أو ضماناً أو غيرهما .
وكذا معتبرة أبي بصير نفس المصدر ح ٢ ، وكذا عدة من الروايات في هذا الباب .
وكذا أصالة اللزوم بعد الموت وردّ الوارث ، أعني أصالة اللزوم اللفظية .
مضافاً إلى استصحاب حكم الصحة بعد المرض التي هي أصالة اللزوم العملية .