الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٨ - إذا ضمن في مرض موته ضماناً تبرعياً
يجمع بين حقي الوارث والمشتري .
فكذلك في المقام ، وكأن السيد الاُستاذ قدس سره يقول بناءً على أنّ المنجزات تخرج من الثلث : يصح الضمان فيما قابل الثلث ولا يصح فيما زاد عنه فيبطل ، لا بطلان الضمان من أصل .
وهذا الذي ذكره قدس سره بناءً على خروج منجزات المريض من الثلث لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأن القاعدة وإن اقتضت في البيع ذلك وهو صحته - البيع المحاباتي - فيما قابل ثلثه وبطلان الزائد عليه مع عدم إجازة الورثة ، لأنّه يعتبر في البيع أن يكون الجنس المباع مملوكاً له وغير محجور من التصرف فيه ، والمملوك له ولكن من المحجور عليه من التصرف فيه لا يصح له بيعه كما هو واضح . فلو باعه يقع باطلاً مع عدم إجازة الورثة ، ولكن الضمان ليس كذلك ، إذ ليس فيه التصرف في ماله ، وإنما التصرف في ذمّته ، وهو ليس محجوراً من التصرف فيها ، فيصح الضمان في كل ما ضمن تبرعاً ، ولذا ذكرنا في أوّل الضمان أنّه لا مانع من أن يكون الضامن مفلّساً ، إذ ليس هو في ضمانه متصرفاً في أمواله ، بل هو متصرف في ذمّته ، ولا مانع من تصرفه في ذمّته ، ولذا جاز له أن يستدين فلذا له أن يضمن أيضاً وليس الضمان كما تقدم في أوّل الضمان إلاّ نقل الدين من ذمّة إلى ذمّة وليس هو عند السيد الاُستاذ وغيره - كالماتن في الضمان التبرعي الذي هو مفروض الكلام هنا - كما صرح به ليس من المعاملات المعاوضية ، ولا من الشبيهة بالمعاوضية ، ولذا قالا بأنه لا مانع من الغرر فيه في مسألة جواز الضمان مع عدم العلم بالدين المضمون مقداراً أو أصلاً أو جنساً ، حيث قال السيّد الاُستاذ قدس سره ما نصه : « فلا [ أي دليل الغرر ] يشمل الضمان ونحوه مما لا يتضّمن المعاوضة » موسوعة الإمام الخوئي ٣١ : ٤٠٩ . وقال أيضاً ما نصه : « فإنه لا عموم لدليل نفي الغرر [ أي يشمل الضمان ] » موسوعة الإمام الخوئي ٣١ : ٤١٠ . وقال أيضاً : لا مانع من أن يكون الضامن محجوراً عليه ، لأن الحجر إنما يختص بأمواله دون ذمّته ، فلا بأس بتصرفاته العائدة إليها . موسوعة الإمام الخوئي ٣١ : ٣٩٥ . فسواء قلنا بخروج منجزات المريض من الأصل أم من الثلث ضمانه صحيح ولا إشكال فيه . فلا يكون لقول السيّد الاُستاذ قدس سره « فعلى الأوّل [ وهو ان منجزات المريض تخرج من الثلث ] لا تخرج إلاّ من الثلث ، ولو فرض أن الثلث لا يفي بها فيحكم ببطلانها إلاّ مع إجازة