ولادة الإمام المهدي
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
مقدّمة المركز
٥ ص
(٣)
مقدّمة الطبعة الثانية
٧ ص
(٤)
شكر و تقدير
٩ ص
(٥)
تقديم
١١ ص
(٦)
الندوة الأولى مقدمات في طريق إثبات الولادة
١٣ ص
(٧)
المقدّمة
١٥ ص
(٨)
نظرة على الشبهات
١٦ ص
(٩)
عمدة هذه الشبهات
١٧ ص
(١٠)
تمهيد
١٨ ص
(١١)
المقدمة الأولى
١٨ ص
(١٢)
ثبوت الأنساب
٢٠ ص
(١٣)
المقدّمة الثانية عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود
٢٢ ص
(١٤)
المقدّمة الثالثة اشتراط عدم النصب
٢٤ ص
(١٥)
الإجابة على أسئلة الندوة الأولى الأسئلة
٢٧ ص
(١٦)
الندوة الثانية شبهات في طريق الولادة
٣١ ص
(١٧)
تذكير
٣٣ ص
(١٨)
وقفة على الشبهات
٣٤ ص
(١٩)
أهل النسب
٣٤ ص
(٢٠)
إذن هنا ملاحظتان
٣٦ ص
(٢١)
تقسيم الميراث
٣٧ ص
(٢٢)
الاختلاف في المولد
٤٠ ص
(٢٣)
إنكار جعفر
٤١ ص
(٢٤)
الاختلاف في اسم الأم
٤١ ص
(٢٥)
عدم الظهور
٤٣ ص
(٢٦)
اختفاء الإمام
٤٣ ص
(٢٧)
إثبات الولادة
٤٤ ص
(٢٨)
الإجابة على أسئلة الندوة الثانية
٤٧ ص
(٢٩)
الندوة الثالثة إثبات التواتر في ولادته
٤٩ ص
(٣٠)
الطائفة الأولى و الثانية
٥١ ص
(٣١)
الطائفة الثالثة و الرابعة
٥٨ ص
(٣٢)
الإجابة على أسئلة الندوة الثالثة
٦٤ ص
(٣٣)
(ملحق) لقاء أجرته مجلة (الانتظار) الفصلية
٧٢ ص
(٣٤)
فهرست الموضوعات
١١٣ ص

ولادة الإمام المهدي - مركز الدراسات التخصصية في الامام المهدي (ع) - الصفحة ٤٤ - إثبات الولادة

إثبات الولادة:

في الواقع أن هذا الرجل-النوبختي-هو من كبار علماء الشيعة، كما أكّد النجاشي‌ [١] و غيره، و كان معروفا بالتدين و الورع و العفة و الصلاح و الخبرة و غير ذلك، و لكنهم أرادوا أن يتشبثوا بهذا.

قلنا في الندوة السابقة بأنّ انتساب إنسان ما إلى والده لا بدّ أن يكون بذكر اللازم فقط، و إلاّ نفس الانتساب و إقامة البينة عليه، و إقامة الشهادة عليه مستحيلة، لأنه كيف يعلم أن زيدا ولد من نطفة عمر، هذا لا يمكن مشاهدته، بل أكثر ما يمكن الشهادة عليه هو أن والده واقع زوجته و بعد تسعة أشهر خرج من بطن أمه، و خروجه من بطن أمه يثبت بنوته لأمه و لا يثبت بنوته لأبيه، إلاّ أن يثبت أنّ هذه النطفة خرجت من فلان و دخلت إلى رحم فلانة، و لا طريق لإثباته من طريق الحواس الخمس، و ليس له طريق إلاّ بإثبات اللازم بالشهادة، الأم تقول: إنّ هذا ابن فلان، الأب يعترف أن فلان ابنه، الابن يعترف أنّ فلانا أبوه و لم يكن له مانع.

و الفراش يعتبر علامة شرعية بحكم الرسول الأعظم ٦:

«الولد للفراش» [٢] و ذلك حينما يدعي غيره.

و أمّا أصل الإثبات فلا يكون إلاّ بالاعتراف من الوالد أو الولد أو الأم.

أما إثبات نسبته للأم فيمكن ذلك بشهادة القابلة، و بشهادة من حضر من النساء أو غير النساء عند خروج الطفل من بطن أمه.


[١] رجال النجاشي: ٦٣.

[٢] الكافي ٥: ٤٩١/ح ٢؛ من لا يحضره الفقيه ٣: ٤٥١/ح ٤٥٥٧؛ تهذيب لأحكام ٨: ١٦٨/ ح ١١؛ صحيح البخاري ٣: ٥ و ٥: ٩٦؛ صحيح مسلم ٤: ١٧١؛ سنن ابن ماجة ١: ٦٤٦...