موسوعة توقيعات الإمام المهدي - محمد تقي اكبر نجاد - الصفحة ١٤٢ - ٤-استفتاءات الحميريّ عن الحجّة (عجّ)
و أيّ وقت صلّيتها من ليل أو نهار فهو جائز و القنوت مرّتان في الثّانية قبل الرّكوع و الرّابعة.
و سأل عن الرّجل ينوي إخراج شيء من ماله و أن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثمّ يجد في أقربائه محتاجا أ يصرف ذلك عمّن نواه له إلى قرابته.
فأجاب ٧ يصرفه إلى أدناهما و أقربهما من مذهبه فإن ذهب إلى قول العالم ٧ لا يقبل اللّه الصّدقة و ذو رحم محتاج فليقسم بين القرابة و بين الّذي نوى حتّى يكون قد أخذ بالفضل كلّه.
و سأل فقال قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم إذا دخل بها سقط المهر و لا شيء لها و قال بعضهم هو لازم في الدّنيا و الآخرة فكيف ذلك و ما الّذي يجب فيه.
فأجاب ٧ إن كان عليه بالمهر كتاب فيه دين فهو لازم له في الدّنيا و الآخرة و إن كان عليه كتاب فيه ذكر الصّدقات سقط إذا دخل بها و إن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصّداق.
و سأل فقال روي عن صاحب العسكر ٧ أنّه سئل عن الصّلاة في الخزّ الّذي يغشّ بوبر الأرانب فوقّع يجوز و روي عنه أيضا أنّه لا يجوز فأيّ الأمرين نعمل به.
فأجاب ٧ إنّما حرم في هذه الأوبار و الجلود فأمّا الأوبار وحدها فحلال.
و قد سئل بعض العلماء عن معنى قول الصّادق ٧ لا يصلّى في الثّعلب و لا في الثّوب الّذي يليه فقال إنّما عنى الجلود دون غيره و سأل فقال يتّخذ بأصفهان ثياب عنّابيّة على عمل الوشي من قزّ و إبريسم هل تجوز الصّلاة فيها أم لا.