موسوعة توقيعات الإمام المهدي - محمد تقي اكبر نجاد - الصفحة ١٣٩ - ٤-استفتاءات الحميريّ عن الحجّة (عجّ)
فأجاب ٧ يجوز ذلك.
و سأل هل يجوز أن يسبّح الرّجل بطين القبر و هل فيه فضل.
فأجاب ٧ يسبّح به فما من شيء من التّسبيح أفضل منه و من فضله أنّ الرّجل ينسى التّسبيح و يدير السّبحة فيكتب له التّسبيح.
و سأل عن السّجدة على لوح من طين القبر و هل فيه فضل.
فأجاب ٧ يجوز ذلك و فيه الفضل.
و سأل عن الرّجل يزور قبور الأئمّة : هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا و هل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم : أن يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلة أم يقوم عند رأسه أو رجليه و هل يجوز أن يتقدّم القبر و يصلّي و يجعل القبر خلفه أم لا.
فأجاب ٧ أمّا السّجود على القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة و الّذي عليه العمل أن يضع خدّه الأيمن على القبر و أمّا الصّلاة فإنّها خلفه و يجعل القبر أمامه و لا يجوز أن يصلّي بين يديه و لا عن يمينه و لا عن يساره لأنّ الإمام ٧ لا يتقدّم عليه و لا يساوى.
و سأل فقال هل يجوز للرّجل إذا صلّى الفريضة أو النّافلة و بيده السّبحة أن يديرها و هو في الصّلاة.
فأجاب ٧ يجوز ذلك إذا خاف السّهو و الغلط.
و سأل هل يجوز أن يدير السّبحة بيده اليسار إذا سبّح أو لا يجوز
فأجاب ٧ يجوز ذلك و الحمد للّه.
و سأل فقال روي عن الفقيه في بيع الوقوف خبر مأثور إذا كان الوقف على