موسوعة توقيعات الإمام المهدي - محمد تقي اكبر نجاد - الصفحة ١٤٠ - ٤-استفتاءات الحميريّ عن الحجّة (عجّ)
قوم بأعيانهم و أعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه و كان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع أم لا يجوز إلاّ أن يجتمعوا كلّهم على ذلك و عن الوقف الّذي لا يجوز بيعه.
فأجاب ٧ إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه و إن كان على قوم من المسلمين فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين و متفرّقين إن شاء اللّه.
و سأل هل يجوز للمحرم أن يصيّر على إبطه المرتك أو التّوتياء لريح العرق أم لا يجوز.
فأجابه يجوز ذلك.
و سأل عن الضّرير إذا أشهد في حال صحّته على شهادة ثمّ كفّ بصره و لا يرى خطّه فيعرفه هل تجوز شهادته و باللّه التّوفيق أم لا و إن ذكر هذا الضّرير الشّهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز.
فأجاب ٧ إذا حفظ الشّهادة و حفظ الوقت جازت شهادته.
و سأل عن الرّجل يوقف ضيعة أو دابّة و يشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره و يتولّى غيره هل يجوز أن يشهد الشّاهد لهذا الّذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك.
فأجاب ٧ لا يجوز غير ذلك لأنّ الشّهادة لم تقم للوكيل و إنّما قامت للمالك و قد قال اللّه تعالى وَ أَقِيمُوا اَلشَّهََادَةَ لِلََّهِ .
و سأل عن الرّكعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الرّوايات فبعض يروي أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل و بعض يروي أنّ التّسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيّهما لنستعمله.